الثلاثاء 14 مايو 2024 02:22 مـ
 
بنوك أونلاين
  • بوابة بنوك أونلاين
  • بنك مصر

بوابة بنوك أونلاين
بوابة بنوك أونلاين

النواب يوافق على التعديلات الخاصة بقانون المرور الجديد

اقتصاد مصر
بنوك أونلاين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على التعديلات المقدمة حول قانون المرور من اللجنة المشتركة المكونة من لجان الدفاع والامن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية، والتي تنص على زيادة رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6%.

 

وتنص المادة الأولى من القانون أن تكون الزيادة في رسوم تراخيص السيارات سنوية بنسبة 6% بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا يسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وناقش البرلمان التعديل في مادتين الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على المركبات لتغطية مصاريف إنشاء شبكة إلكترونية لمراقبة الحالة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة، بينما تتعلق المادة الثانية بتقييم الرسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة، وهي الخطوات التي من شأنها تعزيز الإدارة الألكترونية الذكية لحركة المرور من رصد ألكتروني للمخالفات دون تدخل بشري.

وتناول تقرير المشروع المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والامن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية، ما قامت به اللجنة المشتركة من التعديلات واعادة الصياغة المقدمة من الحكومة وهي كما يلي:

أعادت اللجنة المشتركة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية، وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة "بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا" ، وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.

كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح" تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4)، نصه الآتي: "وذلك لحسن الصياغة التشريعية".

ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح "يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة".

جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانو)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وتمت إضافة البند (8) إلى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة). والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

aloula
مجلس النوابـ حنفي الجباليـقانون المرورـأسعار السيارات:لجنة الدفاع

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 02:22 مـ
7 ذو القعدة 1445 هـ 14 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:23
الشروق 05:02
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:41
العشاء 20:08

استطلاع الرأي