الإثنين 20 مايو 2024 07:27 مـ
 
بنوك أونلاين
  • بوابة بنوك أونلاين
  • بنك مصر

بوابة بنوك أونلاين
بوابة بنوك أونلاين

طلب عاجل من الضرائب لأصحاب هذه المشروعات

اقتصاد مصر
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية

دعا الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائبالمصرية أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وأوضح "الدكتور فايز الضباعني " أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحًا أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75 % من قيمة الأعمال، أما فى حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصريه" إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبيه.

وقال " الدكتور فايز الضباعني " أن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القانون قد نص علي وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.

aloula

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 07:27 مـ
13 ذو القعدة 1445 هـ 20 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:18
الشروق 04:59
الظهر 11:52
العصر 15:28
المغرب 18:44
العشاء 20:14

استطلاع الرأي